للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولحديث عائشةَ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يقبل اللّهُ صلاةَ حائضٍ (١) إلَّا بخمار"، وهو حديث صحيح (٢).

والخمار: ما تغطِّي به المرأةُ رأسَها، وإذا وجبَ سَتْرُ الرأسِ فَسَتْرُ غيرهِ أولى، ودل على هذا حديث عائشة قالت: "لقد كان رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي الفجرَ، فيشهدُ معه نساءٌ من المؤمنات، مُتلفعاتٍ (٣) في مروطهنَّ (٤)، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفُهن أحدٌ"، وهو حديث صحيح (٥).

ولأحاديث النهي عن الصلاة في الثوب الواحد، ليس على عاتق المصلِّي منه شيْءٌ:

(منها): عن أبي هريرة، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلِّي أحدُكُم في الثوب الواحد ليس على عاتقهِ شيءٌ"، وهو حديث صحيح (٦).

(ومنها): عن أبي هريرة، قال: أشهد أني سمعتُ رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من صلَّى في ثوب فليخالفْ بين طرفيهِ"، وهو حديث صحيح (٧).

٥ - استقبالُ القبلةِ:

لقوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٤٤].

وكان رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: إذا قام إلى الصلاة استقبلَ الكعبةَ في الفرضِ والنفلِ، وأمر - صلى الله عليه وسلم - بذلك فقال للمسيء صلاتَهُ: "إذا قُمتَ إلى الصلاة فأسبغ الوضُوءَ، ثم استقبل القبلة فَكبِّرْ .. "، وهو حديث صحيح (٨).

ويجوز تركُ الاستقبال في شدةِ الخوفِ، وفي النافلةِ في السَّفرِ على الراحلةِ (٩):


(١) الحائض: هي التي بلغت، وسُمِّيَتْ حائضًا؛ لأنها بلغت سِنَّ الحيض.
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٦٤١)، والترمذي رقم (٣٧٧)، وقال: حديث حسن، وابن ماجه رقم (٦٥٥) وغيرهم.
(٣) متلفعات: متلحفات، أي. مغطياتُ الرؤوس والأجساد.
(٤) مروطهنَّ جمع مرط، وهو ثوب من خز أو صوفٍ أو غيره، وقيل: هو الملحفة.
(٥) أخرجه البخاري رقم (٥٧٨)، ومسلم رقم (٦٤٥).
(٦) أخرجه البخاري رقم (٣٥٩)، ومسلم رقم (٥١٦).
(٧) أخرجه البخاري رقم (٣٦٠).
(٨) أخرجه البخاري رقم (٦٢٥١)، ومسلم رقم (٤٦/ ٣٩٧) وغيرهما.
(٩) انظر: الباب الحادي عشر: باب صلاة الخوف.

<<  <   >  >>