للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١ - تعريف الحدود]

الحدود: جمع حدٍّ، والحد في الأصل: الشيء الحاجز بين شيئين، وهو في اللغة: بمعنى المنع.

واصطلاحًا: هي العقوبات المقدرة شرعًا في المعاصي؛ لتمنع من الوقوع في مثلها.

[٢ - كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان]

عن عائشة - رضي الله عنها -: أن قريشًا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن يجترئ عليه إلَّا أسامة حِبُّ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فكلَّمَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أَتشفعُ في حَدٍّ من حدود الله؟! " ثم قام فخطب، قال: "يَأَيُّهَا الناس، إنما ضلَّ من كَانَ قبلكم أنهم كانوا إذا سرقَ الشريف تركوهُ، وإذا سرقَ الضعيفُ فيهم أقاموا عليه الحد، وأَيْمُ الله، لو أن فاطمة بنت محمدِ سرقَتْ؛ لقطع محمدٌ يدها"، وهو حديث صحيح (١).

[٣ - استحباب الستر على المؤمن]

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملًا، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد باتَ يستُره ربُّه، ويصبح يكشف ستر الله عليه"، وهو حديث صحيح (٢).

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:". . . ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة"، وهو جزء من حديث صحيح (٣).

[٤ - الحدود كفارة]

عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - في مجلس، فقال: "بايعوني على ألَّا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تَقْتُلُوا أولادَكُم، ولا تأتُوا ببهتَانٍ تَفْترونَه بينَ أيديكم وأرجلِكُم، ولا تَعْصُوا في مَعْرُوفٍ، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عاقبه"، وهو حديث صحيح (٤).


(١) أخرجه البخاري رقم (٦٧٨٨).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٦٠٦٩)، ومسلم رقم (٢٩٩٠).
(٣) أخرجه مسلم رقم (٢٦٩٩).
(٤) أخرجه البخاري رقم (١٨)، ومسلم رقم (١٧٠٩).

<<  <   >  >>