للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الرابع زكاة النبات]

[١ - أصناف الحبوب التي تجب فيها الزكاة]

عن أبي موسى الأشعري، ومعاذ - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهما: "لا تأخذوا في الصدقة إلَّا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحِنْطةِ، والزبيب، والتمر"، وهو حديث حسن (١).

[٢ - نصاب النبات خمسة أوسق]

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليسَ فيما دونَ حمسِ ذودٍ صدقة من الإبل، وليس فيما دُونَ خمسِ أواقٍ صدقة، وليس فيما دُونَ خمسةِ أوسق صدقة"، وهو حديث صحيح (٢).

الذود: من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظه، إنما يقال في الواحد: بعير.

الأوقية: ٤٠ درهمًا.

فالخمس أواقي= ٢٠٠ درهم.

الوسق= ٦٠ صاعًا كيلًا.

الصاع= ٤ أمداد كيلًا.

المد= ٥٤٤ غرامًا من القمح.

فالوسق - ٦٠ × ٤× ٥٤٤ = ١٣٠٥٦٠ غرامًا = ١٣٠.٥٦ كيلو غرامًا.

فالخمسة أوسق = ١٣٠.٥٦ × ٥ = ٦٥٢.٨ كيلو غرامًا.

[انظر: "الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية"، للمؤلف].


(١) أخرجه الحاكم (١/ ٤٠١) وقال: "إسناده صحيح"، ووافقه الذهبي، وأقره، الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٣٨٩) إلَّا أنه قال: "قال الشيخ في "الإمام" وهذا غير صريح في الرفع"، ورجح الألباني في "الإرواء" (٣/ ٢٧٨) رفعه، وذكر له مرسل صحيح السند عن موسى بن طلحة قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والنخل والعنب"، أخرجه أبو عبيد في "الأموال" رقم (١١٧٤) و (١١٧٥).
(٢) اخرجه البخاري رقم (١٤٤٧)، ومسلم رقم (٩٧٩).

<<  <   >  >>