للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٠ - يجوز التدبير فيعتق بموت مالكه، وإذا احتاج المالكُ جاز له بيعه:

عن جابر بن عبد اللّه - رضي الله عنهما - قال: "أعتقَ رجلٌ منا عبدًا له عن دُبُر، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - به فباعه، قال جابر: مات الغلام عام أول" (١).

التدبير: هو عتق العبد إلى بعد الموت من قبل سيده، يقول له: أنت حر بعد دبر مني.

[١١ - يجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه]

لقوله تعالى في سورة النور الآية (٣٣): {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}.

١٢ - يصير المكاتب حرًّا عند الوفاء، ويعتق منه بقدر ما سلم:

عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أن نبي اللّه - صلى الله عليه وسلم - قضى في المكاتب، أن يؤدي بقدر ما عتق منه دية الحر" (٢).

* * *


(١) أخرجه البخاري (٥/ ١٦٥ رقم ٢٥٣٤)، ومسلم (٣/ ١٢٨٩ رقم ٥٨/ ٩٩٧)، وغيرهما.
(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ٧٠٦ رفم ٤٥٨١)، والنسائي (٨/ ٤٥ رقم ٤٨٠٩)، والترمذى (٣/ ٥٦٠) معلقًا وغيرهم.

<<  <   >  >>