للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن عائشة - رضي الله عنهما - قالت: "أنزلت هذه الآية {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٥] في قول الرجل: لا واللّه، وبلى واللّه" (١).

[١٠ - من حق المسلم على المسلم إبرار قسمه]

عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسولُ اللّه - صلى الله عليه وسلم - بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم، أو عن تختم بالذهب، وعن شُرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج" (٢).

إجابة الداعي: المراد به الداعي إلى وليمة ونحوها من الطعام.

المياثر: قال العلماء: هو جمع مِيثَرة، بكسر الميم، وهو وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج، وكان من مراكب العجم، ويكون من الحرير، ويكون من الصوف وغيره.

القسي: هي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس، وهو موضع من بلاد مصر، وهو قرية على ساحل البحر قريبة من تنيس.

الإستبرق: هو غليظ الديباج.

الديباج: وهي الثياب المتخذة من الإبريسم.

[١١ - بيان كفارة اليمين]

من حنث في يمينه، فكفارته إحدى هذه الخصال:

١ - إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم.

٢ - أو كسوتهم

٣ - أو تحرير رقبة.

فمن عجز عن هذه الخصال، فكفارته صيام ثلاثة أيام، ولا يجوز التكفير بالصوم مع القدرة على إحدى الخصال الثلاث السابقة.


(١) أخرجه البخاري (٨/ ٢٧٥ رقم ٤٦١٣).
(٢) أخرجه البخاري (١٠/ ٣١٥ رقم ٥٨٦٣). ومسلم (٣/ ١٦٣٥ رقم ٣/ ٢٠٦٦). وغيرهما.

<<  <   >  >>