للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثاني: النِّفاسُ

[١ - تعريف النفاس]

النِّفاسُ: مدَّةُ تعقب الوضعَ لتعودَ فيها الرحِمُ، والأعضاءُ التناسليةُ إلى حالتِها السَّويَّةِ قبل الحملِ، وشرعًا: هو الدمُ الخارجُ عقبَ الوِلادةِ.

٢ - أكثر النفاسِ أربعونَ يومًا:

لحديث أمِّ سلمة - رضي الله عنها - قالت: "كانت النُّفساءُ على عهد رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - تقعدُ بعد نِفَاسِها أربعينَ يومًا، أو أربعين ليلةً، وكُنَّا نُطْلِي على وجوهِنا الوَرْسَ (١)، تعني من الكَلَف" (٢)، وهو حديث حسن (٣).

٣ - لا حدَّ لأقلِّ النفاسِ، لأنه لم يأت في ذلك دليلٌ:

أما إذا انقطع الدم قبل الأربعين انقطعَ عنها حكمُ النفاس، وإذا جاوزَ دمُها الأربعين عاملتْ نفسَها معاملةَ المستحاضةِ.

٤ - ما يحرمُ بالحيضِ والنفاس:

يحرم بالحيض والنفاس ما يحرمُ على الجُنبِ:

١ - يحرم على الجنب أن يمكثَ في المسجد. ٢ - يحرم على الجنب الصلاة.

٣ - يحرم على الجنب الطوافُ، وقد تقدم الكلام عليها في الباب الثامن (باب الغسل) الفصل الأول: فصل متى يجب الغُسل؟ تحت عنوان: "ما يحرمُ على الجُنب".

٤ - الصومُ وتقضيه إذا طَهُرَتْ؛ لحديث معاذةَ قالت: سألت عائشةَ فقلتُ: ما بالُ الحائض تقضي الصومَ ولا تقضي الصلاةَ؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فنؤمَرُ بقضاءِ الصومِ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"، وهو حديث صحيح (٤).

٥ - الوَطْءُ في الفَرْج: تقدم الدليل على ذلك في الباب العاشر، باب الحيض والنفاسِ والاستحاضةِ، الفصل الأول، فصل الحيض رقم (٤).


(١) الوَرْس: بفتح الواو، وإسكان الراء، وهو نَبْتٌ أصفرُ يُصبَغُ به، ويتخذُ منه حمرة للوجه لتحسين اللون.
(٢) الكلف: بالكاف واللام المفتوحتين، حمرةٌ كدرةٌ تعلو الوجْهَ، أو هو لونٌ بين السوادِ والحمرةِ.
(٣) أخرجه أبو داود رقم (٣١١)، والترمذي رقم (١٣٩) وغيرهما.
(٤) أخرجه أحمد (٦/ ٢٣٢)، والبخاري رقم (٣٢١)، ومسلم رقم (٣٣٥)، وأبو داود رقم (٢٦٢)، والترمذي رقم (١٣٠)، والنسائي (١/ ١٩١، ١٩٢)، وابن ماجه رقم (٦٣١).

<<  <   >  >>