للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بتعجيل فطرنا، وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة"، وهو حديث صحيح (١).

ج - يقرأ عقبَ التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة:

عن طلحةَ بنِ عبيد اللّه بن عوفٍ قال: "صليت خلفَ ابن عباس - رضي الله عنه - على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لِتَعْلَمُوا أنها سُنَّة"، وهو حديث صحيح (٢).

وأخرجه النسائي (٣): بلفظ: "فقرأ بفاتحة الكتاب وسورةٍ، وجهرَ حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذتُ بيده فسألتهُ، فقال: سُنَّةٌ وحقّ"، وهو حديث صحيح.

ط - يقرأ الفاتحة وسورة سِرًّا:

عن أبي أمامةَ - سعد بن سعد بن حنيف الأنصاري - رضي الله عنه - قال: "السنةُ في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأمِّ القرآن مخافَتَةً، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليمُ عند الآخِرةِ"، وهو حديث صحيح (٤).

ي - يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - عقبَ التكبيرة الثانيةِ:

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف يحدِّث ابنَ المسيب قال: "السُّنَّةُ في الصلاة على الجنازةِ أن تُكَبِّرَ، ثم تقرأ بأُمِّ القرآنِ، ثم تصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم تُخْلِص الدعاء للميت، ولا تقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم تُسلم في نفسِك عن يمينك"، وهو حديث صحيح (٥).

ك - يأتي ببقية التكبيرات، ويُخْلِص الدعاءَ فيها للميت:

لحديث أبي أمامة المتقدم في الفقرة (٣٢) حرف (ي).


(١) أخرجه ابن حبان رقم (٨٨٥ - موارد)، والطبراني في "الكبير" (١٠٨٥١)، وفي "الأوسط" رقم (١٨٨٤) بسند صحيح على شرط مسلم.
(٢) أخرجه البخاري رقم (١٣٣٥).
(٣) النسائي (٤/ ٧٤ رقم ١٩٨٧).
(٤) أخرجه النسائي رقم (١٩٨٨)، وعنه ابن حزم (٥/ ١٢٩) بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح، وسبقه النووي في "المجموع" (٥/ ٣٣)، وزاد: "على شرط الشيخين"، انظر: "أحكام الجنائز" ص (١٤١).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (٦٤٢٨)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (٥٤٠)، وإسماعيل القاضي في "فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -" من طريق معمر، عن الزهري به.

<<  <   >  >>