للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منه شيئًا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قُتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها"، وهو حديث حسن (١).

الدينار = ٤.٢٥ غرامًا.

[٣ - متى تغلظ الدية؟.]

تغلظ دية العمد وشبهه، واتفق الفقهاء على أنَّ التغليظ في الدية لا يعتبر إلَّا في الإبل دون الذهب والورق.

[٤ - كيف تغلظ الدية؟.]

تغلظ الدية من الإبل بأن تكون المائةُ في بطون أربعين منها أولادها:

عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[قال: مسدد]: خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثًا، ثم قال:

"لا إله إلا الله وحده، صدق وعْدَه، ونصر عبده، وهزم الأحزابَ وحده".

إلى ها هنا حفظته عن مسدد، ثم اتفقا: "ألا إن كل مَأثُرَةٍ كانت في الجاهلية تذكر وتدعى دم أو مال تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج، وسِدَانةِ البيت ثم قال: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد كان بالسوط والعصا، مائة من الإبل منها أربعون في بطون أولادها"، وهو حديث صحيح (٢).

[٥ - مقدار دية الذمي نصف دية المسلم]

عن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ديَةُ المعاهَد نصفُ ديةُ الحرِّ"، وهو حديث حسن (٣).

[٦ - مقدار دية المرأة، ودية أطرافها]

دية المرأة نصف دية الرجُلِ، والأطرافُ وغيرها كذلك في الزائد على الثلث.


(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٦٧٧ رقم ٤٥٤١)، والنسائي (٨/ ٤٢ رقم ٤٨٠١)، وابن ماجه (٢/ ٨٧٨ رقم ٢٦٣٠)، وغيرهم.
(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ٦٨٢ رقم ٤٥٤٧)، والنسائي (٨/ ٤١)، وابن ماجه (٢/ ٨٧٧ رقم ٢٦٢٧)، وغيرهم.
(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٧٠٧ رقم ٤٥٨٣) وابن ماجه (٢/ ٨٨٣ رقم ٢٦٤٤)، والترمذي (٤/ ٢٥ رقم ١٤١٣)، وقال: حديث حسن، والنسائي (٨/ ٤٥)، وغيرهم.

<<  <   >  >>