للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غُسلٌ إذا غسَّلتُموه، فإن ميِّتَكُم ليس بنجسٍ، فَحَسبُكم أن تَغسِلُوا أيديَكُم"، وهو أثر صحيح (١).

٢ - أجزاءُ وشَعْرُ المسلم لا تنجسُ بالانفصال:

• لحديث أنس بن مالك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رمى الجَمرة، ونحرَ نُسُكَهُ، وحَلَقَ نَاوَلَ الحلاقَ شِقَّهُ الأيمنَ فحلقَهُ، ثم دعا أبا طلحةَ الأنصاريَّ فأعطاهُ إياهُ، ثم ناولَهُ الشِّقَّ الأيْسَرَ، فقال: "احلقْهُ" فحلَقَهُ فأعطاهُ أبا طلحةَ وقال: "اقسمهُ بينَ الناسِ"، وهو حديث صحيح (٢).

٣ - ميتةُ السَّمكِ والجَرادِ:

• لحديث ابن عمرَ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أحِلَّ لنا ميتتان وَدَمَان، فأما الميتتانِ فالحوتُ والجرادُ، وأما الدَّمانِ فالكبدُ والطحالُ"، وهو حديث صحيح (٣).

٤ - ميتة ما لا دمَ له سائلٌ، طاهرةٌ؛ كالنحلة، والنملة، والخنفساء، والذباب، والعقرب:

• لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وقعَ الذبابُ في شرابِ أحدكم، فليغمسْهُ كلَّهُ ثم ليطرحْهُ، فإن في أحد جناحيه شفاءً، وفي الآخر داءً"، وهو حديث صحيح (٤).

• وقال النووي (٥): "أما الدودُ المتولِّد في الأطعمة والماء؛ كدود التين، والتفاح، والباقلاء، والجبن، والخل، وغيرها فلا ينجسُ ما ماتَ فيهِ بلا خلاف (٦) اهـ


(١) أخرجه الحاكم (١/ ٣٨٦)، والبيهقي في السن الكبرى (٣/ ٣٩٨) وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وانما هو حسنُ الإسناد كما قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ٢٣٩ - قرطبة)؛ لأن فيه عمرو بن عمرو وفيه كلامٌ، وقد قال الذهبي نفسه في "الميزان" بعد أن ساقَ أقوال الأئمة فيه: "حديثه صالحٌ حسن".
(٢) أخرجه البخاري رقم (١٧١)، ومسلم رقم (١٣٠٥).
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٩٧)، وابن ماجه رقم (٣٢١٨)، والدارقطني (٤/ ٢٧١، ٢٧٢)، والبيهقي (١/ ٢٥٤) و (٩/ ٢٥٧) وانظر الصحيحة رقم (١١٨).
(٤) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠)، والبخاري (٦/ ٣٥٩ رقم ٣٣٢٠) وأبو داود (٤/ ١٨٢ رقم ٣٨٤٤)، وابن ماجه (٢/ ١١٥٩ رقم ٣٥٠٥)، وابن حبان في صحيحه (٤/ ٥٣ رقم ١٢٤٦)، وابن خزيمة (١/ ٥٦ رقم ١٠٥)، والطبراني في الأوسط رقم (٢٤١٩).
(٥) في "المجموع" (١/ ١٣١).
(٦) انظر: "شرح السنة" للبغوي (١١/ ٢٦٠ - ٢٦١).

<<  <   >  >>