للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الثالث حد القذف]

[١ - حد القذف ثمانون جلدة]

لقوله تعالى في سورة النور الآية (٤): {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}.

[٢ - يثبت الحد بالإقرار، أو بشهادة عدلين]

- ليكون إقرار المرء لازمًا له.

- وكذلك الشهادة كما أطلقه الكتاب العزيز كما تقدم.

[٣ - القاذف ساقط العدالة حتى يتوب]

لقوله تعالى في سورة النور الآية (٤): {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا}.

[٤ - يسقط الحد عن القاذف بأمرين]

أ - إذا جاء القاذف بأربعة شهود، لأن القاذف لم يكن حينئذٍ قاذفًا، بل قد تقرر صدور الزنا بشهادة الأربعة، فيقام الحد على الزاني.

ب - إذا أقر المقذوف بالزنا: فلا حد على من رماه به؛ بل يحد المقر بالزنا.

* * *

<<  <   >  >>