[الباب الثالث حد القذف]
[١ - حد القذف ثمانون جلدة]
لقوله تعالى في سورة النور الآية (٤): {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}.
[٢ - يثبت الحد بالإقرار، أو بشهادة عدلين]
- ليكون إقرار المرء لازمًا له.
- وكذلك الشهادة كما أطلقه الكتاب العزيز كما تقدم.
[٣ - القاذف ساقط العدالة حتى يتوب]
لقوله تعالى في سورة النور الآية (٤): {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا}.
[٤ - يسقط الحد عن القاذف بأمرين]
أ - إذا جاء القاذف بأربعة شهود، لأن القاذف لم يكن حينئذٍ قاذفًا، بل قد تقرر صدور الزنا بشهادة الأربعة، فيقام الحد على الزاني.
ب - إذا أقر المقذوف بالزنا: فلا حد على من رماه به؛ بل يحد المقر بالزنا.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute