للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فرغ من حجته جئته، فقال: يا أم معقل، ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت: لقد تهيأنا، فهلك أبو معقل، وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله، قال: "فهلا خرجت عليه؛ فإن الحج في سبيل الله، فأما إذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان؛ فإنها كحجة"، فكانت تقول: الحج حجة، والعمرة عمرة، وقد قال هذا لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما أدري ألي خاصة؟، وهو حديث صحيح (١).

[٨ - وابن السبيل: المسافر.]

المسافر: الذي يريد أن يرجع إلى بلده، وقد فقد النفقة التي تبلغه إلى مقصده (٢).

ثانيًا: تحرم الصدقة على بني هاشم ومواليهم.

عن أنس - رضي الله عنه - قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمرةٍ مسقوطة فقال: "لولا أن تكون صدقة لأكلتها"، وهو حديث صحيح (٣).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُؤتى بالتمر عندَ صِرام النخل فيجئ هذا بتمره، وهذا من تمره، حتى يصيرَ عندَهُ كومًا من تمرٍ، فجعل الحسن والحسين - رضي الله عنهما - يلعبان بذلك التمر، فأخذَ أحدُهما تمرةً فجعله في فيهِ، فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجها من فيه فقال: "أما علمت أنَّ آل محمد لا يأكلون الصدقة"، وهو حديث صحيح (٤).

ثالثًا: كراهة المتصدق أن يشتري ما تصدق به.

عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: حملتُ على فرسٍ (٥) في سبيل الله، فأضاعَهُ الذي كان عندهُ (٦)، فأرَدْتُ أن أشتريه، وظنَنْتُ أن يبيعَهُ برُخصٍ، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تشتره، ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكَهُ بدِرْهَمٍ؛ فإن العائد في صدقتهِ كالعائد في قيئه"، وهو حديث صحيح (٧).


(١) أخرجه أبو داود رقم (١٩٨٩)، وابن خزيمة (٤/ ٧٢ - ٧٣)، وصححه ابن خزيمة دون قوله: "فكانت تقول … وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
(٢) انظر: حديث أبي سعيد المتقدم في الفقرة رقم (٧) من هذا الباب.
(٣) أخرجه البخاري رقم (٢٠٥٥)، ومسلم رقم (١٠٧١).
(٤) أخرجه البخاري رقم (١٤٨٥)، ومسلم رقم (١٠٦٩).
(٥) حملتُ على فرس: المراد أنه ملكه إياه ولذلك ساغ له بيعه.
(٦) فأضاعه الذي كان عنده: أي لم يحسن القيام عليه، وقصر في مؤنته وخدمته.
(٧) أخرجه أحمد (١/ ٢٥)، والبخاري رقم (٢٦٢٣)، ومسلم رقم (١٦٢٠).

<<  <   >  >>