للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الرابع الأشربة]

[١ - كل مسكر خمر وكل مسكر حرام]

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كُلُّ مُسكرٍ خمر، وكل مسكرٍ حرام" (١).

[٢ - ما أسكر كثيره فقليله حرام]

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كل مسكر حرامٌ، وما أَسْكَر منه الفَرْقُ، فملء الكَفِّ منه حرام"، وهو حديث صحيح (٢).

الفرق: بسكون الراء: مكيال يساوي في المدينة (٣) صيعان أي يساوي (١٢.٦١٧) لترًا.

[٣ - يجوز الانتباذ في جميع الآنية]

عن بُريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كنتُ نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاءٍ غير ألَّا تشربُوا مسكرًا" (٣).

[٤ - لا يجوز انتباذ جنسين مختلطين]

عن جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهى أن يُنبذ الزبيبُ والتمرُ جميعًا، ونهى أن يُنبذَ البُسْرُ والرُّطَبُ جميعًا" (٤).

٥ - يحرم تخليلُ الخمر:

عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن الخمرِ تُتّخَذُ خَلًا؟ فقال: "لا" (٥).

[٦ - ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه]

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُنقعُ له الزبيب، فيشربُهُ اليوم والغَدَ وبعد الغد إلى مساء الثالثةِ، ثم يَأمرُ به فيُسْقَى أو يُهْراقُ" (٦).


(١) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٨٧ رقم ٧٤/ ٢٠٠٣)، وغيره.
(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ٩١ رقم ٣٦٨٧)، والترمذي (٤/ ٩٣/ ١٨٦٦)، وقال: حديث حسن، وغيرهما.
(٣) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٨٥ رقم ٦٥/ ٩٧٧).
(٤) أخرجه البخاري (١٠/ ٦٧ رقم ٥٦٠١)، ومسلم (٣/ ١٥٧٤ رقم ١٩/ ١٩٨٦)، وغيرهما.
(٥) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٧٣ رقم ١١/ ١٩٨٣) وغيره.
(٦) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٨٩ رقم ٨١/ ٢٠٠٤)، وغيره.

<<  <   >  >>