للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الثالث الاعتكاف]

[١ - دليل مشروعية الاعتكاف]

قال تعالى في سورة البقرة الآية (١٨٧): {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}.

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى قبضه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده"، وهو حديث صحيح (١).

[٢ - يصح الاعتكاف في كل وقت في المساجد الثلاثة]

المسجد الحرام، المسجد الأقصى، المسجد النبوي.

عن أبي وائل، قال: قال حذيفة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: عكوفًا بين دارك، ودار أبي موسى، وقد علمت أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث"، فقال عبد الله: "لعلك نسيت وحفظوا، أو أخطات وأصابوا"، وهو حديث صحيح غريب عالٍ.

قلت: وإسناده على شرط البخاري (٢).

وقد عمل بعضُ السَّلف بهذا الحديث.

فأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (رقم: ٨٠١٩)، عن عطاء بسندٍ صحيح قال: "لا جوار - أي اعتكاف - إلا في مسجد مكة، ومسجد المدينة … ".

وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٩١) وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (٨٠٠٨) بسند صحيح، عن ابن المسيب قال: "لا اعتكاف إلَّا في مسجدِ نبيٍّ".

مسجد نبي: يعني المساجد الثلاث.

٣ - الاعتكاف في رمضان آكد لاسِيَّما في العشر الأواخر منه:

لحديث عائشة الصحيح المتقدم في الفقرة (١) من هذا الباب.


(١) أخرجه البخاري رقم (٢٠٢٦)، ومسلم رقم (٥/ ١١٧١).
(٢) أخرجه البيهقي (٤/ ٣١٦)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٤/ ٢٠)، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" (١٥/ ٨١).

<<  <   >  >>