للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١١ - يسقط القصاص بإبراء أحد الورثة]

لأن أمر القصاص والدية إلى الورثة وأنهم بخير النظرين، كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، فإذا أبرؤوا من القصاص سقط، وإن أبرأ أحدهم سقط، لأنه لا تبعض، ويستوفي الورثة نصيبهم من الدية.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعقل المرأة عَصَبَتُها، من كانوا ولا يرثوا منها شيئًا، إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، فهم يقتلون قاتلها"، وهو حديث حسن (١).

١٢ - إذا كان في الورثة صغير ينتظرُ في القصاص بلوغه:

انظر: الفقرة رقم (١١) من هذا الكتاب.

١٣ - يُهدر القصاص إذا كان السبب من المجني عليه:

عن عمران بن حصين: أن رجلًا عضَّ يد رجل فنزع يده من فمهِ فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يعضُّ أحدُكم أخاه كما يَعَضُّ الفحل، لا ديةَ له" (٢).

١٤ - ما حكم من أمسك رجلًا فقتله آخر:

قلت: والحق أنه إذا اشترك جماعة من الرجال أو الرجال والنساء في قتل رجلٍ عمدًا بغير حق: قتلوا به كلهم.

فعن ابن عمر - رضي الله عنهما -، أن غلامًا قُتِلَ غِيلةً، فقال عمر: "لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم" (٣)، وهو أثر موصول إلى عمر بأصح إسناد.

[١٥ - عقوبة قتل الخطأ الدية والكفارة]

لقوله تعالى في سورة النساء الآية (٩٢): {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ


(١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٨٤ رقم ٢٦٤٧)، وأبو داود (٤/ ٦٩١ - ٦٩٤ رقم ٤٥٦٤)، والنسائي (٨/ ٤٢ - ٤٣ رقم ٤٨٠١)، وغيرهم.
(٢) أخرجه البخاري (١٢/ ٢١٩ رقم ٦٨٩٢)، ومسلم (٣/ ١٣٠٠ رقم ١٦٧٣)، وغيرهما.
(٣) أخرجه مالك في الموطا (٢/ ٨٧١ رقم ١٣)، والبخاري تعليقًا (١٢/ ٢٢٧ رقم ٦٨٩٦).

<<  <   >  >>