للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يبيعُ الرجلُ على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأةُ طلاقَ أختها؛ لتكفئ ما في إنائها" (١).

[٣٠ - النهي عن تلقي الركبان]

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلقوا الركبانَ ولا يَبِعْ حاضرٌ لبادٍ قال: فقلت لابن عباس - رضي الله عنهما -: ما قوله: "لا يبع حاضر لباد قال: لا يكون له سِمسارًا (٢).

وله الخيار إذا عرف الغبن:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الجَلَبَ، فإن تلقاه فابتاعه فصاحِبُ السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق"، وهو حديث صحيح (٣).

[٣١ - نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الاحتكار]

عن معمر بن عبد الله، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحْتَكِرُ إلا خاطئٌ" (٤).

قال النووي (٥): "قال أصحابنا - أي الشافعية - الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء، ولا يبيعه في الحال، بل يدخره ليغلو ثمنه، فأما إذا اشتراه أو جاء من قرية وقت الرخص وادخره، أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله، أو ابتاعه ليبيعه في الوقت فليس باحتكار ولا تحريم فيه، وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال، هذا تفصيل مذهبنا" اهـ.

[٣٢ - لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع]

عن عبد الله بن عمرو، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَحِل سلفٌ وبيعٌ، ولا شرطان في بيعٍ، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيعُ ما ليس عندك"، وهو حديث حسن (٦).


(١) أخرجه البخاري (٤/ ٣٥٣ رقم ٢١٤٠)، ومسلم (٣/ ١١٥٥ رقم ١٢/ ١٥١٥).
(٢) أخرجه البخاري (٤/ ٣٧٠ رقم ٢١٥٨)، ومسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٩/ ١٥٢١).
(٣) أخرجه مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٧/ ١٥١٩)، وأحمد (٢/ ٤٨٧ - ٤٨٨) وأبو داود (٣/ ٧١٨ رقم ٣٤٣٧) والترمذي (٣/ ٥٢٤ رقم ١٢٢١) والنسائي (٧/ ٢٥٧) وابن ماجه (٢/ ٧٣٥ رقم ٢١٧٨).
(٤) أخرجه مسلم (٣/ ١٢٢٨ رقم ١٣٠/ ١٦٠٥).
(٥) في شرحه لمسلم (١١/ ٤٣).
(٦) أخرجه أبو داود (٣/ ٧٦٩ رقم ٣٥٠٤)، والنسائي (٧/ ٢٨٨ رقم ٤٦١١)، والترمذي (٣/ ٥٣٥ رقم ١٢٣٤) وقال: حديث حسن صحيح.

<<  <   >  >>