للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٩ - أن يكون جلوسُهُ في التشهدين على ما جاءت به السُّنَّةُ:

عن ابن عمر - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قعد للتشهُّدِ وضع يَدهُ اليسرى على ركبته اليسرى، واليمنى على اليمنى، وعقد ثلاثًا وخمسين، وأشار بإصبعهِ السبابةِ" رواه مسلم، وفي رواية له: "وقبضَ أصابعه كلَّها، وأشار بالتي تلي الإبهام"، وهو حديث صحيح (١).

وعن أبي حميد أنه قال في وصفه صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا جلس في الركعتين جلس على رجلهِ اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدَّم رجله اليُسْرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعديه"، وهو حديث صحيح (٢).


(١) أخرجه مسلم رقم (١١٥، ١١٦/ ٥٨٠)، وأبو داود رقم (٩٨٧)، والنسائي (٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧) و (٣/ ٣٦)، والترمذي رقم (٢٩٤)، وابن ماجه رقم (٢٩٥).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٨٢٨) وفرَّقه في مواضعَ من "صحيحه" معلقًا مجزومًا به، وقد تقدم تخريجه.

<<  <   >  >>