للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢١ - النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة]

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال: "نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلةِ والمخاضرة والملامسة والمناىزة والمزابنة" (١).

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة - قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة - وعن الثُّنَيا، ورخص في العرايا" (٢).

المحاقلة: بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم.

المخاضرة: بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها.

المزابنة: بيع ثمر النخل بأوساق من التمر.

المعاومة: بيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد.

٢٢ - نهي عن بيع العصير إلى من يتخذه خمرًا:

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله الخمرَ وشاربَها وساقيَهَا وبائعها ومبتَاعها وعاصرَها ومعتصرَها وحاملَها والمحمولة إليه"، وهو حديث صحيح (٣).

٢٣ - نهى عن بيعَ السلعة قبلَ قبضها:

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا ابتعت طعامًا، فلا تبعهُ حتى تستوفيه" (٤).

[٢٤ - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان]

عن جابر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاعُ المشتري"، وهو حديث حسن (٥).

٢٥ - نهى عن بيع الثنيا إلَّا أن تعلم:

لحديث جابر بن عبد الله عند مسلم وغيره: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثنيا وزاد النسائي: "إلا أن تعلم" (٦).


(١) أخرجه البخاري (٤/ ٤٠٤ رقم ٢٢٠٧).
(٢) أخرجه البخاري (٥/ ٥٠ رقم ٢٣٨١)، ومسلم (٣/ ١١٧٥ رقم ٨٥/ ١٥٣٦).
(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٨١ رقم ٣٦٧٤)، وابن ماجه (٢/ ١١٢١ رقم ٣٣٨٠)، وأحمد رقم (٥٧١٦ - شاكر).
(٤) أخرجه مسلم (٣/ ١١٦٢ رقم ٤١/ ١٥٢٩).
(٥) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٥٠ رقم ٢٢٢٨)، والدارقطني (٣/ ٨ رقم ٢٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣١٦).
(٦) رواه النسائي (٧/ ٣٧ رقم ٣٨٨٠)، والترمذي (٣/ ٥٨٥ رقم ١٢٩٠).

<<  <   >  >>