للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٥ - الساب لله أو لرسوله أو لكتابه أو لسنة نبيه أو للإسلام]

وهذه الأفعال موجبة للكفر الصريح، ففاعلها مرتد.

فعن علي - رضي الله عنه -: "أن يهودية كانت تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله دمها" وهو حديث حسن (١).

[٦ - الزنديق]

وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ويعتقد بطلان الشرائع، فهذا كافر بالله وبدينه مرتد عن الإسلام، أقبح ردة إذا ظهر منه ذلك بقول أو فعل.

[٧ - يقام حد القتل على المستحقين بعد استتابتهم]

ففي تولية أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - وفيه:

"ثم اتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة، قال: انزِلْ، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًّا فأسلم ثم تهوَد، قال: اجلس، قال: لا أجلسُ حتى يقتلَ، قضاءُ الله ورسوله ثلاث مرات، فأمر به فقتل" (٢).

[٨ - الزاني المحصن: تقدم الدليل عليه.]

٩ - اللوطي مطلقًا: تقدم الدليل عليه.

[١٠ - المحارب: تقدم الدليل عليه.]

* * *


(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٥٢٩ رقم ٤٣٦٢).
(٢) أخرجه البخاري (رقم: ٦٥٢٥ - البغا)، ومسلم (٣/ ١٤٥٦ رقم ١٤/ ١٧٣٣).

<<  <   >  >>