عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: طلَّق رجلٌ امرأتَهُ ثلاثًا، لتزوجها رجلٌ، ثم طلقها قبل أن يدخُلَ بها، فأراد زوجُها الأول أن يتزوجها، فسئل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال:"لا حتى يذوقَ الآخر عُسَيلتها ما ذاق الأولُ"، وهو حديث صحيح (١).
١ - الأمهات: وهن كل من بينك وبينه إيلاء من جهة الأمومة أو الأبوة؛ كأمهاته وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون.
٢ - البنات: وهن كل من انتسب إليه بإيلاء؛ كبنات صلبه، وبنات بناته، وأبنائهن وإن سفلن، قلت: ويلحق بالتحريم البنت من الزنى عند الجمهور.
٣ - الأخوات: يعم تحريم الأخوات من كل جهة.
٤ - العمات: وهن أخوات آبائه وإن علون من كل جهة، وأما عمة العم فإن كان العم لأب فهي عمة أبيه، وإن كان لأم فعمته أجنبية منه، فلا تدخل في العمات، وأما عمة الأم فهي داخلة في عماته كما دخلت عمة أبيه في عماته.
٥ - الخالات: وهن أخوات أمهاته وأمهات آبائه وإن علون، وأما خالة العمة فإن كانت
(١) أخرجه البخاري رقم (٢٦٣٩)، ومسلم رقم (١٤٣٣)، وأبو داود رقم (٢٣٠٩)، والترمذي رقم (١١١٨)، والنسائي (٦/ ١٤٨)، وابن ماجه رقم (١٩٣٢).