للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - الجِمَاعُ وإن لم يُنْزِلْ:

لحديث أبي هرِيرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جلسَ بين شُعَبِها الأربعِ، ثم جَهَدَهَا، فقد وجب عليه الغُسْلُ"، وهو حديث صحيح (١).

ولحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قَعَدَ بين شُعَبها الأربع، ثم مسَّ الختانُ الختانَ فقد وجبَ الغُسلُ"، ولفظ الترمذي: "إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغُسْلُ"، وهو حديث صحيح (٢).

والختان: موضعُ الخَتْنِ، وهو عند الصبيِّ: الجلدةُ التي تغطِّي رأس الذَّكَرِ قبلَ الخَتن، وعند الأُنْثَى: جلدةٌ في أعلى القُبُل مجاورةٌ لمخرجِ البولِ.

والمراد بالتقاءِ الختانين تحاذيهما، ويكون ذلك بدخول الحشفةِ في الفرجِ، وهو كناية عن الجماع.

٣ - انقطاع الحيض والنِّفَاس:

لقوله تعالى في سورة البقرة الآية (٢٢٢): {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}.

ولحديث عائشةَ قالتْ: جاءتْ فاطمةُ بنتُ أبي حُبيشٍ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله إني امرأةٌ اسْتَحَاضُ فلا أطْهُرَ، أفَأَدَعُ الصلاةَ؟ فقال: "لا، إنما ذلكَ عِرْقٌ، وليس بالحيضةِ، فإذا أقبلتِ الحيضةُ فدعي الصلاةَ، وإذا أدبرتْ فاغْسِلي عنكِ الدَّمَ وصَلِّي"، وهو حديث صحيح (٣).

قال الشيرازي (٤): "وأما دمُ النفاس فإنه يوجب الغسلَ؛ لأنه حيضٌ مجتمعٌ، ولأنه يحرمُ الصومُ والوَطْءُ، ويُسْقطُ فَرْضُ الصلاة، فأوجبَ الغسل كالحيضِ" اهـ.

وقال النووي (٥): "أجمع العلماءُ على وجوبِ الغُسْل بسبب الحيض، وبسبب النفاسِ، وممن نقل الإجماعَ فيهما ابن المنذر، وابن جرير الطبري وآخرون" اهـ.


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٩٣)، والبخاري رقم (٢٩١)، ومسلم رقم (٣٤٨).
(٢) أخرجه أحمد (٦/ ٤٧)، ومسلم رقم (٣٤٩)، والترمذي رقم (١٠٩).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٣٠٦)، ومسلم رقم (٣٣٣).
(٤) في "المهذب" (٢/ ١٦٧ - مع المجموع).
(٥) في "المجموع" (٢/ ١٦٨).

<<  <   >  >>