للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الخامس الضيافة]

١ - يجب على مَنْ وجدَ ما يَقْري به من نزلَ من الضيوفِ أن يفعلَ ذلك، وحدُّ الضيافِةِ إلى ثلاثةِ أيام، وما كان وراءَ ذلك فصدقةٌ، ولا يحل للضيَفِ أن يثوي عنده حتى يحرجَهُ:

عن أبى شريح العدوي، أنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزتَهُ" قالوا: وما جائزتُهُ يا رسول الله؟ قال: "يومُهُ وليلته والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراءَ ذلك فهو صدقة عليه" (١).

٢ - إذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجبُ عليه، كان للضيف أن يأخذ من مَالِهِ بقدْرِ قِراهُ:

عن عقبة بن عامر أنه قال: قلنا: يا رسول الله إنك تبعثنا فننزلُ بقومٍ فلا يَقْرُونَنَا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن نزلتم بقومٍ، فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم" (٢).

[٣ - يحرم أكل طعام الغير بغير إذنه]

لقوله تعالى في سورة البقرة الآية (١٨٨): {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}.

[٤ - لا يجوز حلب ماشية أحد أو أخذ ثمرته وزرعه إلا بإذنه]

عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحلبنَّ أحدٌ ماشيةَ أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربتُهُ فتكسرَ خزانتُهُ، فينتقل طعامه؟ إنما تخزنُ لهم ضروعُ مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبنَّ أحدٌ ماشية أحد إلا بإذنه" (٣).

[٥ - أمثلة على جواز أكل مال الغير عند الحاجة بدون حمله]

عن أبى سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتيت على راعٍ فناده ثلاث مرار،


(١) أخرجه البخاري (١٠/ ٥٣١ رقم ٦١٣٥)، ومسلم (٣/ ١٣٥٢ رقم ١٤/ ٤٨)، وغيرهما.
(٢) أخرجه البخاري (١٠/ ٥٣٢ رقم ٦١٣٧)، ومسلم (٣/ ١٣٥٣ رقم ١٧٢٧)، وغيرهما.
(٣) أخرجه البخاري (٥/ ٨٨ رقم ٢٤٣٥)، ومسلم (٣/ ١٣٥٢ رقم ١٣/ ١٧٢٦)، وغيرهما.

<<  <   >  >>