للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - يَمْسَحُ المقيمُ يومًا وليلةً، والمسافِرُ ثلاثةَ أيامٍ بلياليهنَّ:

عن شُريح بن هانئٍ، قال: أتيتُ عائشةَ أسألُها عن المسح على الخفين: فقالت: عليك بابن أبي طالب فسَلْهُ؛ فإنَّهُ كان يسافرُ معَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألناهُ، فقال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيامٍ ولياليهنَّ للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم"، وهو حديث صحيح (١).

٤ - اختصاصُ المسحِ بظهْرِ الخُفِّ:

لحديث علي - رضي الله عنه - قال: لو كان الدينُ بالرأي لكان أسفلُ الخفِّ أولى بالمسح من أعلاهُ، لقد رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسحُ على ظَاهِرِ خُفَّيْهِ"، وهو حديث حسن (٢).

٥ - المسحُ على الجوربين والنَّعلينِ:

لحديث المغيرةِ بن شعبةَ: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضَّأ ومسحَ على الجوربينِ والنعلين"، وهو حديث صحيح (٣).

٦ - ما يُبْطِلُ المسْحَ:

١ - انقضاء المدة: لأن المسح مؤقت كما في حديث علي بن أبي طالب الصحيح المتقدم آنفًا، فلا يجوز الزيادة على المدة المذكورة.

٢ - الجنابة: لحديث صفوان: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يامرُنا إذا كنا سُفْرًا ألَّا ننزع خِفَافَنَا ثلاثة أيام ولياليهنَّ إلَّا من جنابةٍ، لكن من غائطٍ وبولٍ ونومٍ"، وهو حديث حسن (٤).


(١) أخرجه مسلم رقم (٦٧٦).
(٢) أخرجه أبو داود رقم (١٦٢)، والدارقطني (١/ ١٩٩ رقم ٢٣)، والبيهقي (١/ ٢٩٢)، والدارمي (١/ ١٨١)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٨١).
(٣) أخرجه أبو داود رقم (١٥٩)، والترمذي رقم (٩٩)، وابن ماجه رقم (٥٥٩)، وأحمد (٤/ ٢٥٢)، والنساني في الكبرى (١/ ٩٢ رقم ١٣٠)، وانظر: تخريجي للحديث في تحقيقي "لنيل الأوطار" رقم الحديث (٥/ ٢٢٧).
(٤) تقدم تخريجه في "الفصل الثالث: فصل نواقض الوضوء" رقم (١).

<<  <   >  >>