للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك"، وهو حديث حسن (١).

وأما الإخوة لأم فلا يرثون مع البنت؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: ١٢].

وهي في الأخوة لأم كما في بعض القراءات.

كلالة: من ليس بأصل ولا فرع من الوارثين، أو من ليس له أصل أو فرع من الوارثين، أخ أو أخت من أمه، كما فسره الصحابة.

[١١ - بيان أن الأخ لأب يسقط مع الأخ لأبوين]

عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: "إنكم تقرؤون هذه الآية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: ١٢] وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه"، وهو حديث حسن (٢).

الأعيان: الإخوة من أب وأم.

بنو العلات: الإخوة لأب.

ويقال: الأخياف: الإخوة لأم.

[١٢ - المرتبة الثالثة للورثة: ذوي الأرحام]

لقوله تعالى في سورة الانفال الآية (٧٥): {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}.

عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبى عبيدة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخالُ وارثُ من لا وارث له" (٣).


(١) أخرجه أبو داود (٣/ ٣١٦ رقم ٢٨٩٢)، وابن ماجه (٢/ ٩٠٨ رقم ٢٧٢٠)، والترمذي (٤/ ٤١٤ رقم ٢٠٩٢)، وقال: حديث صحيح.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٩١٥ رقم ٢٧٣٩)، والترمذي (٤/ ٤١٦ رقم ٢٠٩٤)، وغيرهما.
(٣) أخرجه الترمذي (٤/ ٤٢١ رقم ٢١٠٣)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه (٢/ ٩١٤ رقم ٢٧٣٧)؛ وغيرهما.

<<  <   >  >>