عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرةٍ عبدٍ أو أمةٍ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة، توفيت، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها"(١).
ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت:
قال العلماء: هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده، فالصواب: أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها أم الجنين، لا الجانية.
* * *
(١) أخرجه البخاري (١٢/ ٢٥٢ رقم ٦٩٠٩)، ومسلم (٣/ ١٣٠٩ رقم ٣٥/ ١٦٨١).