للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٦ - الخطبة بعد صلاة العيد]

عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: "شهدتُ العيد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمر، وعثمانَ - رضي الله عنهم -، فكلُّهم كانوا يصلُّون قبل الخُطبةِ"، وهو حديث صحيح (١).

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - يصلون العيدين قبل الخطبة"، وهو حديث صحيح (٢).

[٧ - إذا اجتمع العيد والجمعة]

إذا اجتمع العيدُ والجمعةُ، فمن صلَّى العيد، سقطَ عنه وجوبُ الجمعة، ويصلِّي مكانها صلاةَ الظهر وحدانًا.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "قد اجتمعَ في يومِكُم هذا عيدان: فمن شاء، أجزأه من الجمعة، وإنّا مُجْمعُونَ"، وهو حديث حسن (٣).

وعن عطاء بن أبي رباح، قال: "صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد من يوم جمعة، أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدانًا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم؛ ذكرنا ذلك له، فقال: أصاب السُّنَّةَ"، وهو حديث صحيح (٤).

[٨ - إذا فاته العيد يصلي ركعتين]

عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كان أنس إذا فاتتهُ صلاةُ العيد مع الإمام، جمعَ أهلَهُ فصلَّى بهم مثلَ صلاةِ الإمام في العيد"، وهو حسن لغيره (٥).

وقال ابن المنذر (٦): "ومن فاتته صلاةُ العيد، صلَّى ركعتين كصلاة الإمام" اهـ.


(١) أخرجه البخاري رقم (٩٦٢)، ومسلم رقم (٨٨٤) واللفظ للبخاري.
(٢) أخرجه البخاري رقم (٩٦٣)، ومسلم رقم (٨٨٨).
(٣) أخرجه أبو داود رقم (١٠٧٣)، وابن ماجه رقم (١٣١١).
(٤) أخرجه أبو داود رقم (١٠٧١)، وانظر: "صحيح أبي داود.
(٥) أخرجه البيهقي في "السنن الكبر" (٣/ ٣٠٥)، والبخاري معلقًا نحوه مجزومًا به (فتح الباري: ٢/ ٤٧٤)، وأورد الحافظ في "تعليق التعليق" (٢/ ٣٨٦ - ٣٨٧) طرقه وشواهده.
(٦) "الإقناع" (١/ ١١٠).

<<  <   >  >>