للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* الباب التاسع* الحضانة

١ - الأَوْلَى بحضانة الطفل أمه، ما لم تُنَكح:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حِواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت أحق به ما لم تُنْكَحي"، وهو حديث حسن (١).

وحكى ابن المنذر (٢): الإجماع على أن حقها يبطل بالنكاح.

٢ - الأَوْلَى بحضانة الطفل بعد الأم الخالة:

عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال: "فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فتبعتهم ابنةُ حمزة - يا عم، يا عمِّ - فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمكِ احمليها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - لخالتها. وقال: "الخالة بمنزلة الأمِّ" وقال لعلي: "أنت مني وأنا منك وقال لجعفرٍ: "أشبهت خَلقي وخُلقي وقال لزيد: "أنت أخونا ومولانا"، وهو حديث صحيح (٣).

٣ - الأَوْلَى بحضانة الطفل بعد الأم والخالة الأب:

يفيد حديث عبد الله بن عمرو أن الأم أولى بحضانة الطفل ما لم تنكح، وكذلك حديث البراء بن عازب يفيد أن الخالة بمنزلة الأم في الحضانة.

ومن الحديثين يثبت أن أصل الحق في الحضانة للأب بعد الأم والخالة.

٤ - الأَوْلَى بحضانة الطفل قرابته، إذا انعدمت الأم والخالة والأب:

لحاجة الطفل إلى من يحضنه بالضرورة، والقرابة أشفق به، فيعين الحاكم من يقوم


(١) أخرجه أبو داود رقم (٢٢٧٦)، وأحمد (٢/ ١٨٢)، والبيهقي (٨/ ٤ - ٥)، والحاكم (٢/ ٢٠٧) وصححه.
(٢) الإجماع ص (٩٩)، رقم (٣٩٢)، و (٣٩٣).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٢٦٩٩)، والترمذي رقم (١٩٠٤)، والبيهقي (٨/ ٦).

<<  <   >  >>