للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الأول أحكام الصيام]

[الفصل الأول: وجوب صوم رمضان]

[١ - الصوم في اللغة: الإمساك في الجملة وأنشدوا في ذلك (١)]

خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غيرُ صَائمَةٍ … تحت العَجَاجِ وأُخرى تَعْلُكُ اللُّجُما

ويقال: صامت الخيلُ: إذا أمسَكَتْ عن السير، وصَامت الريحُ: إذا أمسَكَتْ عن الهُبوب.

٢ - الصومُ في الشريعة: الإمساكُ عن الطعامِ والشرابِ والجماع - مع انضمامِ النية إليه - من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

وذكر بعض المفسرين أنَّ الصوم في القرآن على وجهين:

أحدهما: الصوم الشرعي المعروف.

ومنه قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيَامِ} (البقرة: ١٨٣)، وقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥].

الثاني: الصمت (٢): ومنه قوله تعالى: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} [مريم: ٢٦].

٣ - لا كراهة في قول القائل جاء رمضان، وذهب رمضان، وهو مذهب الجمهور: لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جاء رمضانُ، فتِّحتْ أبوابُ الجنة، وغُلِّقتْ أبوابُ النارِ، وصُفِّدَت الشياطين"، وهو حديث صحيح (٣).

ولأن الكراهة لا تثبت إلا بنهي شرعي، ولم يثبت من الشارع نهي بذلك.

أما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقولوا رمضان؛ فإن رمضان اسم من أسماء اللّه، ولكن قولوا شهر رمضان"، وهو حديث ضعيف (٤).


(١) قاله النابغة الذبياني في "ديوانه" (١١٢).
(٢) "لسان العرب"، لابن منظور (١٢/ ٣٥٠ - ٣٥١)، و"نزهة الأعين النواظر"، لابن الجوزي ص (٣٨٦ - ٣٨٧).
(٣) أخرجه البخاري رقم (١٨٩٩)، ومسلم رقم (١٠٧٩).
(٤) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٢٠١) وابن عدي في "الكامل" (٧/ ٢٥١٧)، والذهبي في "الميزان" قال الإمام النووي في "المجموع" (٦/ ٢٤٨): "هذا حديث ضعيف، ضعفه البيهقي وغيره، والضعف فيه بيِّنٌ فإن من رواته: نجيح السندي، وهو ضعيف سيئ الحفظ" اهـ.

<<  <   >  >>