للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١ - الدليل على وجوب القصاص]

يجب القصاص؛ لقوله تعالى في سورة البقرة الآية (١٧٨): {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}، ولقوله تعالى في سورة البقرة الآية (١٧٩): {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ}.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: لما فتح الله عزَّ وجلَّ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: " … ومن قُتِلَ له قتيلٌ فهو بخير النظرين، إما أَنْ يُفْدَى وإما أن يُقْتل" (١).

[٢ - تعظيم حرمات المسلمين]

قال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا} [النساء: ٢٩ - ٣٠]، وقال تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: ٩٣]، وقال تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: ٣٢].

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اجتنبُوا السبعَ الموبقات، قيل: يا رسول الله، وما هنَّ؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات"، وهو حديث صحيح (٢).

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أول ما يقضى بين الناس في الدماء"، وهو حديث صحيح (٣).

٣ - على مَنْ يجب القصاص؟.

يجب على المكلف المختار العامد، وقد تقدم الدليل على ذلك.

[٤ - أنواع القتل]

أ - عمد محض: وهو أن يقصد قتل إنسان بما يقصد به القتل غالبًا.


(١) أخرجه البخاري (١/ ٢٠٥ رقم ١١٢)، ومسلم (٢/ ٩٨٨ رقم ٤٤٧/ ١٣٥٥).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٢٧٦٦)، ومسلم رقم (٨٩).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٦٥٣٣)، ومسلم رقم (١٦٧٨).

<<  <   >  >>