للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العمة لاب فخالتها أجنبية، وإن كانت لام فخالتها حرام لأنها خالة، وأما عمة الخالة فإن كانت الخالة لأم فعمتها أجنبية، وإن كانت لأب فعمتها حرام لأنها عمة لأم.

٦ - ٧ - بنات الأخ وبنات الأخت: فيعم التحريم الأخ والأخت من كل جهة وبناتهما وإن نزلت درجتهن.

ب - المحرمات من الرضاع هن سبعٌ:

١ - المرضعة. ٢ - أم المرضعة.

٣ - أم زوج المرضعة. ٤ - أخت المرضعة.

٥ - أخت زوج المرضعة. ٦ - بنات بنيها وبناتها.

٧ - الأخت من الرضاعة.

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في بنت حمزة: "لا تَحِلُّ لي، يَحْرُم من الرضاعة ما يحرمُ من النسب، هي ابنة أخي من الرضاعة"، وهو حديث صحيح (١).

وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت: فقلت يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أراه فلانًا" لعم حفصة من الرضاعة قالت عائشة: لو كان فلانا حيًّا - لعمها من الرضاعة - دخل عليَّ؟ فقال: "نعم الرضاعةُ تُجرم ما تُحرم الولادةُ"، وهو حديث صحيح (٢).

قال الإمام النووي (٣):

"هذه الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع، وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبذا، ويحل له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة، ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه فلا يتوارثان، ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر، ولا يعتق عليه بالملك، ولا ترد شهادته لها، ولا يعقل عنها، ولا يسقط عنها القصاص بقتله فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام، وأجمعوا - أيضًا - على


(١) أخرجه البخاري رقم (٢٦٤٥)، ومسلم رقم (١٤٤٧)، والنسائي (٦/ ١٠٠)، وابن ماجه رقم (١٩٣٨).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٥٠٩٩)، ومسلم رقم (١٤٤٤)، والنسائي (٦/ ١٠٢).
(٣) في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ٦٢١).

<<  <   >  >>