للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٨ - حَدَّثَنَا ‌قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌اللَّيْثُ ، عَنْ ‌عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: «فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ

⦗٢٤١⦘

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَمْ يُحْرِمْ»، وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ قَالُوا: إِذَا قَلَّدَ الرَّجُلُ الْهَدْيَ، وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الثِّيَابِ وَالطِّيبِ حَتَّى يُحْرِمَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا قَلَّدَ الرَّجُلُ هَدْيَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْرِمِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>