للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٢٧ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سُفْيَانُ ، عَنْ ‌سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ ‌طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ

⦗٣٣٥⦘

بْنِ عَوْفٍ ؛ «أَنَّ» ‌ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَقُلْتُ لَهُ: فَقَالَ: إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ - أَوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ؛ يَخْتَارُونَ أَنْ يُقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا يُقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ، إِنَّمَا هُوَ ثَنَاءٌ عَلَى اللهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ.

وَطَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ هُوَ ابْنُ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>