للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٨٠ - حَدَّثَنَا ‌هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌جَرِيرٌ، عَنْ ‌مُغِيرَةَ ، عَنِ ‌الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَتْ ‌فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ : «طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ».

قَالَ ‌مُغِيرَةُ: فَذَكَرْتُهُ ‌لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: قَالَ ‌عُمَرُ : لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ! وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>