للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٩٣ - حَدَّثَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌شَيْبَانُ ، عَنْ ‌مَنْصُورٍ ، عَنْ ‌إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ‌الْأَسْوَدِ، عَنْ ‌أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ ، قَالَ: «وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ» بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا، فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ، فَأُنْكِرَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>