٣٣٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ هِشَامٍ هُوَ ابْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ» مُشْتَمِلًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.
⦗٣٧١⦘
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، وَأَنَسٍ، وَعَمْرِو بْنِ أَبِي أَسِيدٍ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَكَيْسَانَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ هَانِئٍ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، وَصَامِتٍ الْأَنْصَارِيِّ.
حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ، قَالُوا: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.
وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبَيْنِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute