للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٥٧ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنِ ‌الْقَعْقَاعِ ، عَنْ ‌أَبِي صَالِحٍ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ : «أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحِّدْ» أَحِّدْ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ إِذَا أَشَارَ الرَّجُلُ بِإِصْبَعَيْهِ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الشَّهَادَةِ لَا يُشِيرُ إِلَّا بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>