للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً:

يجوز استعمال الطيب كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان بشرط ألا يستنشق البخور.

رابعاً:

يحرم النظر إلى النساء، وإذا كان بشهوة كان التحريم أشد؛ لقول الله سبحانه: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ … ) الآية [النور: ٣٠]، ولأن إطلاق النظر من وسائل وقوع الفاحشة. فالواجب غض البصر مع الحذر من أسباب الفتنة. ولكن لا يبطل صومه إذا لم يخرج منه مني، أما من أمنى فإنه يبطل صومه، وعليه قضاؤه إن كان فرضا.

خامساً:

اللعاب لا يضر الصوم لأنه من الريق فإن بلع فلا بأس، وإن بصق فلا بأس وهي ما يخرج من الصدر، أو من الأنف، ويقال لها النخاعة، وهي البلغم الذي يحصل للإنسان تارة من الصدر وتارة من الرأس، هذه يجب على الرجل والمرأة بصقه وعدم ابتلاعه، أما اللعاب العادي الذي هو الريق، فهذا لا حرج فيه ولا يضر لا رجلاً ولا امرأة.

نسأل الله أن يوفقنا لما يرضيه وأن يهدينا وجميع المسلمين صراطه المستقيم إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه (١)


(١) مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز (١/ ١٣٠).

<<  <   >  >>