للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٢٦٣ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌مَعْمَرٌ ، عَنْ ‌صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ ‌نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا».