للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٠٨ - أَخْبَرَنَا ‌عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سَعِيدٌ ، عَنْ ‌قَتَادَةَ ، ‌وَأَيُّوبَ ، عَنْ ‌صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ ‌أُمِّ الْفَضْلِ : «أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ

⦗١٠١⦘

عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ: لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ». وَقَالَ قَتَادَةُ: الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.