للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣١٥ - أَخْبَرَنَا ‌عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌أَبِي ، [عَنْ ‌جَدِّي ] (١)، عَنْ ‌أَيُّوبَ ، عَنْ ‌وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ ‌عُرْوَةَ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ : «أَنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ بَعْدَ آيَةِ الْحِجَابِ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ. فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ فَقَالَ: إِنَّهُ عَمُّكِ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ».


(تعليق الشاملة)
(١) ما بين المعقوفين سقط من المطبوع، والصواب المثبت، وانظر: الكبرى (٥٤٤٧)، تحفة الأشراف (١٧٣٤٨).