للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٧٥٧ - أَخْبَرَنَا ‌إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ : أَنَّ ‌أَبَاهُ حَدَّثَهُ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، (ح) وَأَخْبَرَنَا ‌حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌جَدِّهِ قَالَ: «لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ

⦗٢٧٩⦘

قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».