للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٧٥٦ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حَبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ (ح) وَأَخْبَرَنِي ‌إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ‌دَاوُدَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ ، ‌وَحَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا». اللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ.