للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٥٢٣ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سُفْيَانُ، عَنِ ‌ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ‌عَطَاءٍ ، سَمِعْتُ ‌جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ «نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَأَنْ لَا يُبَاعَ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا».