للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٩١٥ - أَنْبَأَنَا

⦗٧٨⦘

هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌خَالِدُ بْنُ بَزَّارٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا ‌الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ ، عَنْ ‌يُونُسَ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي ‌عُرْوَةُ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».


(تعليق الشاملة)
(١) كذا في المطبوع، والصواب: «خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ»، وانظر: الكبرى (٧٣٦٢)، تحفة الأشراف (١٦٦٩٥).