للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٩٤٨ - أَخْبَرَنَا ‌عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌شَرِيكٌ، عَنْ ‌مَنْصُورٍ ، عَنْ ‌عَطَاءٍ ‌وَمُجَاهِدٍ ، عَنْ ‌أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ يَرْفَعُهُ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ».