للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٢٩ - أَخْبَرَنَا ‌إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‌وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ ‌جَرِيرٍ، عَنِ ‌الْأَعْمَشِ ، عَنْ ‌أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ ‌مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ ، عَنْ ‌حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَوْضِعُ الْإِزَارِ

⦗٢٠٧⦘

إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ، وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ». وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ.