للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم -من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله١، ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافا".

وقال في حديث: "لا وصية لوارث": "لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية للوارث"٢.

[أوهى الأسانيد:]

الثالث: لم يتعرض المصنف للكلام على أوهى الأسانيد كما تكلم على أصح/ (ر٦٤/ب) الأسانيد، مع أن الحاكم قد ذكر الفصلين معا٣، وتبعه/ (ب١٤٥) أبو نعيم فيما خرجه على كتابه والأستاذ أبو منصور البغدادي، وأورده تقي الدين القشيري في الاقتراح٤ وغير واحد ممن تأخر عنه٥، وليس هو عريا عن


١ في هامش الأم للشافعي ١/١٣ ولكنها من الأم في بعض النسخ كما أشار إلى ذلك المحقق (ص٧) .
٢ نقل الصنعاني هذا الكلام من قوله: "تنبيهات ... " إلى هنا. توضيح الأفكار ١/٢٥٣- ٢٥٤ ثم إن عبارة الشافعي في الأم ص٤١٢: " ... فوجدنا الدلالة على أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخة بآي المواريث من وجهين: أحدهما: أخبار ليست بمتصلة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من جهة الحجازيين منها أن سفيان بن عيينة أخبرنا عن سليمان الأحول عن مجاهد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا وصية لوارث" وغيره يثبته بهذا الوجه وجدنا غيره قد يصل فيه حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذا المعنى، ثم لم نعلم أهل العلم في البلدان اختلفوا في أن الوصية للوالدين منسوخة بآي المواريث". وعبارته في الرسالة ص١٣٩- ١٤٠: "ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عام الفتح: "لا وصية لوارث ... ". وكان نقل عامة عن عامة وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين وقد روى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث فيه أن بعض رجاله مجهولون فرويناه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منقطعا وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه".
٣ معرفة الحديث ص٥٥- ٥٨. تكلم فيه على أصح الأسانيد وأوهى الأسانيد.
(ل٥/ب- ٧/أ) نقلا عن أبي نعيم.
٥ كالبلقيني ذكر ذلك في محاسن الاصطلاح ص٨٧- ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>