٢ مقدمة ابن الصلاح ص٦٨ وتمامه: "ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس". ٣ معرفة علوم الحديث ص١١٩. ٤ قال الخليلي: "الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كأن عن غير ثقة، فمتروك لا يقبل وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به". وقول الحافظ عقبه: "وهذا مما ينبغي التقيظ له، فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده". انظر ص ٦٧٤ من هذا الكتاب. مقدمة ابن الصلاح ص ٦٩ والإرشاد ١/ل٧/ب. ٥ الزيادة من (ر/أ) . ٦ الحق أن الخليلي، وقد غاير في كتابه الإرشاد ١/ل ٥/ب بين الفرد وبين الشاذ فقال: "وأما الفراد فما تفرد به الحفظ مشهور ثقة أو إمام من الحفاظ والأئمة فهو صحيح متفق عليه ثم روى بإسناده إلى مالك بن أنس عن الزهري عن أنس دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى رأسه المغفر ثم قال: هذا تفرد به مالك عن ابن شهاب ثم قال: "فهذا وأمثاله من الأسأنيد متفق عليها" ثم قال في الشاذ ما نقله عنه ابن الصلاح ونقلناه عنه فقد غاير بينهما في التعريف والحكم وإن كان ذلك غير دقيق ويقع به في التناقض. والظاهر أن الحافظ يريد بالفرد المطلق هنا ما يشمل الثقة وغير الثقة بدليل قوله فكلامه أعم وأخص من كلام الحاكم وليس مراده به مقابل الفرد النسبي. وقد ظهر لي ما يمكن أن يوجه كلام الخليلي وهو أنه يقصد بقوله يشذ به الشيخ ثقة: تفرد الصدوق الذي لم يكمل ضبطه فيكون ما حكاه عن حفاظ الحديث صحيحا، فإنهم يسمون ما كان كذلك شاذا ومنكرا أما إذ تفرد به الحافظ مشهور أو إمام من الحفاظ والأئمة فإن الخليلي لا يحكم عليه بالشذوذ بل هو صحيح في نظره، وحكي الاتفاق عليه وبناءا على هذا التوجيه يخرج الخليلي من التناقض وتسقط الإلزامات التي ألزمه العلماء.