للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: إنه تفرد الثقة، فيخرج تفرد غير الثقة فيلزم١ على قوله أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ، وأخص منه كلام الشافعي، لأنه يقول: "إنه تفرد الثقة بمخالفة من هو أرجح منه" ويلزم عليه ما يلزم على قول الحاكم/ (ر١٠٣/أ) لكن الشافعي صرح بأنه مرجوح، وأن الرواية الراجحة أولى لكن هل يلزم من ذلك عدم الحكم عليه بالصحة؟ محل توقف قد قدمت التنبيه عليه الكلام على نوع الصحيح.

وقول المصنف: "لا إشكال فيه" فيه٢ نظر لما أبديته آخرا، وعلى المصنف إشكال أشد منه، وذلك أنه يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا كما تقدم ويقول/ (ي١٩٥) : إنه لو تعارض الوصل والإرسال (قدم الوصل مطلقا سواء كان رواة الإرسال) ٣ أكثر أو أقل، حفظ أم لا، ويختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف روايه من هو٤ أرجح منه. وإذا كان الراوي الإرسال أحفظ ممن روى الوصل


١ في (ي) ويلزم.
٢ وفي (ب) وقد وهو خطأ.
٣ ما بين القوسين سقط من (ب) .
٤ كلمة هو سقطت من (هـ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>