للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فدل على أنها عندهم من صيغ الرفع - والله أعلم -.

الثالث: لا يختص جميع ما تقدم بالإثبات، بل يلتحق به النفي كقولهم: كانوا لا يفعلون كذا. ومنه قول عائشة - رضي الله عنها - "كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه" - والله أعلم -.

٥٨- قوله (ص) ١: "وذكر الخطيب نحو ذلك في جامعه (يعني حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -) كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / (ب ١٥٥) يقرعون بابه بالأظافير".

اعترض عليه مغلطاي، بأن الخطيب، إنما رواه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

قلت: وهو اعتراض ساقط، لأن المصنف إنما قصد أن الحاكم٢ والخطيب ٣ ذكرا أن ذلك من قبيل الموقوف، وإن ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه/ (ر ٦٨/أ) .


١ مقدمة ابن الصلاح ص ٤٤.
٢ أما الحاكم فأخرج حديث المغيرة المذكورة في معرفة علوم الحديث ص ١٩.
٣ وأما الخطيب، فذكر حديث أنس في الجامع (ل ٢٦) . فقال ابن الصلاح: " وذكر الحاكم أبو عبد الله فيما رويناه عن المغيرة بن شعبة قال: " وكان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرعون بابه بالأظافير " إن هذا يتوهمه من ليس من اهل الصنعة مسندا (يعني مرفوعا) لذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه، وليس بمسند، بل هو موقوف. وذكر الخطيب نحو ذلك في جامعه " هذا كلام ابن الصلاح فاعترض مغلطاي بما ذكره الحافظ والحق أن مغلطاي معذور وأن له الحق أن يعترض، لأن كلام ابن الصلاح يوهم أن الخطيب ذكر حديث المغيرة وتكلم عليه بنحو كلام الحاكم، وقد فهم البلقيني كما فهم مغلطاي، فقال: فائدة: ما ذكر الخطيب أنه ذكر في جامعه نحو كلام الحاكم لم أقف عليه في جامع الخطيب فلينظر، نعم وجدت في جامع الخطيب حديث القرع بالأظافير من حديث أنس ولم يتعرض لقوله موقوفا". محاسن الاصطلاح بهامش مقدمة ابن الصلاح ص ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>