للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمر الامة لا يمكن الحمل عليه لأنهم لا يأمرون أنفسهم.

وبعض الأئمة إن أراد الصحابة فبعيد، لأن قوله ليس بحجة ١ على غيره منهم٢.

وإن أراد من الخلفاء فكذلك، لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع بهذا الكلام فيجب/ (? ٧٦/ب) حمله على من صدر عنه الشرع.

قلت: إلا أن يكون قائل ذلك ليس مجتهدي الصحابة فيحتمل أن يريد بالأمر أحد المجتهدين/ (ر ٦٨/ب) منهم - والله أعلم -.

وأما حمله على القياس والاستنباط فبعيد، لأن قوله: أمرنا بكذا يفهم منه حقيقة الأمر (لا خصوص الأمر باتباع القياس) ٣.

تنبيهات:

الأول: قيل: محل الخلاف في هذه المسألة فيما إذا كان قائل ذلك من الصحاية غير/ (ي ١٣٠) أبي بكر رضي الله عنه وعنهم.

أما إذا قال أبو بكر رضي الله عنه فيكون مرفوعا قطعا.

لأن غير النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يأمره ولا ينهاه، لأنه تأمر بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ووجب على غيره امتثال أمره.

حكى هذا المذهب أبو السعادات ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول ٤. وهو مقبول.


١ من (ر) وفي (ب) و (?) حجة.
٢ من (ر) وفي (?) و (ب) فيهم خطأ.
٣ ما بين قوسين في فتح المغيث ١/١١٠ لأن في كل النسخ لأن الأمر مطلق باتباع حكم القياس وهو كلام غير صحيح المعنى ولا مستقيمه.
(٩٤:١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>